السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

588

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

مع ظهور علامات الموت ، وفيما يلي بيان مجموعة من موارد الإشهاد وحكمها في أبواب الفقه : 1 - الإشهاد في الطلاق : ذهب فقهاء الإماميّة إلى القول بوجوب الإشهاد في الطلاق وأنّه شرط في صحّة الطلاق ، واستدلّوا له بالكتاب الكريم « 1 » والسنّة الشريفة « 2 » والإجماع « 3 » ، وذهب فقهاء المذاهب إلى القول بالجواز أو الاستحباب « 4 » . 2 - الإشهاد في البيع : اختلف الفقهاء في حكم الإشهاد في البيع على قولين : الأوّل : القول بالاستحباب ، وهو مذهب فقهاء الإمامية والحنفيّة والمالكيّة والحنابلة ، وذكر أيضاً في بعض كتب الشافعيّة ، واستدلّ له بقوله تعالى : « قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً » « 5 » ، مع حمل الأمر فيها على الندب لشواهد وقرائن كثيرة . وذهبوا إلى عدم الاستحباب في الأشياء اليسيرة ؛ لأنّ العقود تكثر فيشق الإشهاد عليها ، وتقبح إقامة البينة والترافع فيه « 6 » . القول الثاني : جواز الإشهاد ، وهو قول الشافعيّة مستدلّين بأنّ الآية المتقدّمة للإرشاد فلا ثواب « 7 » . 3 - الإشهاد في اللقطة : وفيه عدّة فروع : أ - اختلف الفقهاء في الإشهاد على اللقطة والضالّة على قولين : أحدهما : القول بالاستحباب ، وهو الذي ذهب إليه فقهاء الإماميّة وفقهاء الحنابلة ، وهو مذهب الشافعيّة ، وهو قول المالكيّة

--> ( 1 ) الطلاق : 1 - 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 26 ، ب 10 من الطلاق وشرائطه ، ح 13 . و 104 ، ب 1 من أقسام الطلاق ، ح 2 . ( 3 ) مسالك الأفهام 9 : 111 . نهاية المرام 2 : 36 . جواهر الكلام 32 : 102 . و 41 : 178 . ( 4 ) الأُم 7 : 88 . بدائع الصنائع 3 : 181 . البحر الرائق 4 : 85 ، سبل السلام : 182 . نيل الأوطار 7 : 44 . فقه السنة 2 : 258 . ( 5 ) البقرة : 282 . ( 6 ) مسالك الأفهام 14 : 261 . جواهر الكلام 41 : 178 . حاشية على مراقي الفلاح 3 : 228 . أحكام القرآن ( الجصاص ) 1 : 372 ، 373 ، ط البهية ، تبصرة الحكام 1 : 186 . المجموع 9 : 155 ، نشر المكتبة السلفية ، المغني 4 : 302 ، 303 ، ط الرياض . شرح منتهى الإرادات 2 : 157 ، ط الرياض . ( 7 ) حاشية الجمل على شرح المنهج 3 : 78 .